شيء لا يكون طاهرا ، ومن البعيد ان يلتزم به ، وحينئذ يلزم التفكيك بين الطهارة والنجاسة مع أنهما أمران متقابلان.
وبالجملة أي داع على ارتكاب هذه التكلفات مع وضوح الأدلة وظهورها في كونهما أمرين واقعيين ، فمثل قوله عليهالسلام في السؤال عن أبي حنيفة : «أيما أنجس البول أو الجنابة فقال البول؟.» (١) وقوله في حديث أبي بصير «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة» (٢) وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع وهو كثير كلها دليل على ما ذكرنا ، ولا داعي على حملها على خلاف ظاهرها.
واما ما تشبث به (قده) في هذا المجال فليس مما يركن اليه :
اما استدلاله بقوله «فاذا علمت فقد قذر» الظاهر في حصول القذارة بمجرد العلم يدفعها ، ما ورد في صدر الحديث من قوله عليهالسلام «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» فإنه ظاهر أو صريح في ان القذارة أمر واقعي حاصل قبل العلم ، وان العلم يحصل بعدها ، وهو قرينة على تفسير الذيل ، وانه إذا علم بالقذارة يتنجز الحكم في الظاهر والواقع ، وما لم يعلم فهي حكم واقعي غير منجز كما هو مشروح في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الأصول.
وان شئت قلت العلم هنا طريقي كما هو الأصل فيه لا موضوعي.
واما بعض الاخبار الدالة على عدم اخبار الغير بكون الدم في ثوبه في حال الصلاة فقد فرغنا عنه بما ذكر في محله من ان الشرط على قسمين الشرائط الواقعية والشرائط العلمية ، فالنجاسة وان كانت امرا واقعيا ولكن اشتراط الصلاة بعدمها شرط علمي يختص بظرف العلم ، ومن فرغ عن هذا البحث اعني تقسيم الشرائط
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ أبواب صفات القاضي الباب ٦ الحديث ٢٧.
(٢) الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق الباب ٨ الحديث ٤.