ما لو حاولنا نقله لكان كتابا ضخما ، وفيما ذكرنا غنى وكفاية ،
فلنرجع الى بيان ما بقي في المسألة في القاعدة من الخصوصيات بذكر تنبيهات :
تنبيهات
الأول : ـ الإتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب
ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم في كلماتهم تقسيم الإتلاف على قسمين : الإتلاف بالمباشرة وبالتسبيب وقد يقال في تعريف الأول ان ضابط المباشرة صدق نسبة الإتلاف اليه ، وفي تعريف الثاني ان ضابط السبب ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علة التلف غيره ، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر (يعني في الطريق) فان التلف عنده بسبب العثار (١).
وقد يقال المراد بالمباشرة أعم من ان يصدر منه الفعل بلا آلة كخنقه بيده ، أو ضربه بها ، أو برجله ، فقتل به ، أو بآلة كرميه بسهم ونحوه ، أو ذبحه ، أو كان القتل منسوبا اليه بلا تأول عرفا ، كالقائه في النار أو غرقه في البحر ، أو إلقائه من شاهق ، الى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل اليه.
وقال العلامة في كتاب الديات من القواعد عند تعريف السبب ، ان السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره ، الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي.
وقال ولده قدسسرهما في الإيضاح لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها ، أو غصب دابة فتبعها ولدها يصدق في الأول من انه مات بسببه لصحة إسناده إليه عرفا ، ولان السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه وهذا تفسير بعض الفقهاء ، وزاد آخرون ولولاه لما أثرت العلة ، وهذا التفسير اولى.
__________________
(١) ذكره في الجواهر في شرح كلام المحقق ج ٤٣ ص ٤٣ و ٩٥.