الكتب الفقهية ، لا ما يبحث عن قواعدها.
وهذه القاعدة ـ كما سيأتي ان شاء الله ـ من شئون سلطنة المالك على ماله فان تلك السلطنة تقتضي جواز أخذ المتلف بما يكون عوضا للمال ، أو المنفعة.
٢ ـ مدرك قاعدة الإتلاف
المعروف في كلمات من تعرض للقاعدة هو هذا العنوان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ولكن هذه العبارة لم توجد في رواية مما ورد في كتب الفريقين ، كما اعترف به غير واحد ، ومن المحتمل قويا أنه قاعدة مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة ، بحيث يعلم بإلغاء الخصوصية عنها ، ومن بناء العقلاء وغيره كما سيأتي ان شاء الله.
وعلى كل حال فما يمكن ان يستدل به للقاعدة أمور :
الأول : من كتاب الله ويمكن الاستدلال لها بالآيات التالية :
١ ـ (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)(١)
فإن إطلاقها يشمل الاعتداء في الأنفس والأموال ، ومن الواضح ان ما يعطى به قصاصا أو تقاصا وشبهه ليس من الاعتداء ولكن أطلق عليه هذا العنوان في الآية تغليبا ، كما ان من الواضح انه ليس معنى الاعتداء بالمثل أن يكسر إناء في مقابل كسر إناء ، بل ان يؤخذ قيمة إناء في مقابل كسر إناء ، فهذا هو الاعتداء بالمثل في هذه الموارد عرفا وكذلك من أحرق بيت إنسان ليس له الاعتداء بمثل إحراق بيته بل يأخذ قيمته وما يعاد له.
واما ان الآية هل تدل على ضمان المثل ، أو الأعم منها؟ فهو بحث آخر لسنا بصدده فعلا ، انما الكلام في دلالتها على المقصود إجمالا.
__________________
(١) سورة البقرة : الاية ١١٤.