قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على اموالهم)
2 ـ قاعدة حجية البينة
3 ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
4 ـ قاعدة حجية قول ذي اليد
5 ـ قاعدة الحيازة
6 ـ قاعدة السبق
7 ـ قاعدة الالزام
8 ـ قاعدة الجب
9 ـ قاعدة الاتلاف
10 ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
11 ـ قاعدة ضمان اليد
12 ـ قاعدة عدم ضمان الامين
13 ـ قاعدة الغرور
14 ـ قاعدة الخراج بالضمان
15 ـ قاعدة اللزوم في المعاملات
محل الكلام فيها
٣١٩16 ـ قاعدة البينة واليمين
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
18 ـ قاعدة تبيعة العقود للفصود
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
20 ـ قاعدة الاقرار ومن ملك
21 ـ قاعدة الطهارة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :426
تحمیل
قاعدة اللزوم
من القواعد المعروفة المستدل بها في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم من البيع والإجارة والنكاح وغيرها ، قاعدة اللزوم في العقود إذا شك في لزوم عقد وجوازه.
وليعلم ان البحث تارة يكون في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في ان عقد المعاطاة جائزة أو لازمة ، أو ان الهبة في بعض مصاديقها جائزة أو لازمة.
واخرى يكون من قبيل الشبهات الموضوعية بان نعلم ان البيع بالصيغة لازم وبيع المعاطاة تكون جائزة مثلا ، ثمَّ شككنا في ان العقد الواقع في الخارج كان من قبيل البيع بالصيغة أو المعاطاة.
ثمَّ ان الشك قد يكون في ابتداء العقد بان شك في ان عقد المعاطاة من أول أمرها لازمة أو جائزة ، واخرى يكون بعد عروض الجواز له كما إذا قلنا بان خيار العين انما يكون بعد ظهوره ، وقبله يكون البيع لازما ، وكذلك بالنسبة إلى خيار الرؤية ، وخيار الشرط ، إذا جعل الخيار في زمان منفصل عن العقد وقلنا بجواز ذلك ، وحينئذ ينقلب العقد اللازم جائزا ، ثمَّ لو شككنا بعد ذلك في صيرورته لازما أو بقائه على الجواز سواء من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية فهل الأصل هنا أيضا اللزوم أو الجواز؟