قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

319/426
*

قاعدة اللزوم

من القواعد المعروفة المستدل بها في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم من البيع والإجارة والنكاح وغيرها ، قاعدة اللزوم في العقود إذا شك في لزوم عقد وجوازه.

وليعلم ان البحث تارة يكون في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في ان عقد المعاطاة جائزة أو لازمة ، أو ان الهبة في بعض مصاديقها جائزة أو لازمة.

واخرى يكون من قبيل الشبهات الموضوعية بان نعلم ان البيع بالصيغة لازم وبيع المعاطاة تكون جائزة مثلا ، ثمَّ شككنا في ان العقد الواقع في الخارج كان من قبيل البيع بالصيغة أو المعاطاة.

ثمَّ ان الشك قد يكون في ابتداء العقد بان شك في ان عقد المعاطاة من أول أمرها لازمة أو جائزة ، واخرى يكون بعد عروض الجواز له كما إذا قلنا بان خيار العين انما يكون بعد ظهوره ، وقبله يكون البيع لازما ، وكذلك بالنسبة إلى خيار الرؤية ، وخيار الشرط ، إذا جعل الخيار في زمان منفصل عن العقد وقلنا بجواز ذلك ، وحينئذ ينقلب العقد اللازم جائزا ، ثمَّ لو شككنا بعد ذلك في صيرورته لازما أو بقائه على الجواز سواء من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية فهل الأصل هنا أيضا اللزوم أو الجواز؟