قاعدة الطهارة
من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها ، وحاصلها الحكم بطهارة كل شيء ما لم يثبت نجاسته.
وهذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة : «ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه» (١).
وان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها ان شاء الله.
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم ، ثمَّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها ، وهي عدة روايات :
١ ـ موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (٢).
٢ ـ ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم»؟! (٣).
٣ ـ ما أرسله الصدوق في المقنع : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» (٤).
__________________
(١) الحدائق ج ١ ص ١٣٤.
(٢) الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات الباب ٣٧ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات الباب ٣٧ الحديث ٥.
(٤) المستدرك ج ١ ص ١٦٤ ح ١ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات.