«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»
هذه القاعدة كغيره من القواعد الفقهية لما لم يبحث عنه في كلماتهم مستقلا ، وانما تكلموا فيها تبعا واستطرادا في طي المسائل الفقهية بعنوان الاستدلال على كثير من المسائل ، وقد ذكرنا في أول الكتاب ان المشكلة المهمة في القواعد الفقهية هي هذا المعنى ، حيث لا يرى بحث مستقل عنها لا في الفقه ولا في الأصول ولم ينعقد لها باب إلا في موارد قليلة ، فحالها أشبه شيء بحال المشردين الذين لا يأوون دارا ولا يستقرون قرارا.
وعلى كل حال ، الناظر في أبواب الفقه يرى استدلالهم بهذه القاعدة في موارد كثيرة بحيث يظهر له منها ان الحكم لا يختص بباب دون باب ، بل هي عندهم قاعدة عامة تشمل الأبواب كلها الا ما خرج بالدليل. وإليك نماذج من كلماتهم (ره).
قال الشيخ قدسسره في الخلاف في كتاب «الزكاة» :
إذا قال رب المال ، المال عندي وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل منه قوله ، ولا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن ، وقال الشافعي إذا اختلفا فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا (١).
وقال أيضا في كتاب العارية :
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب وقال الراكب أعرتنيها ، وقال صاحب الدابة أكريتكها ، فإن القول قول الراكب مع يمينه (٢).
وقال أيضا : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وقال الزارع أعرتنيها ، وقال صاحبها أكريتكها كان القول قول الزارع مع يمينه (٣).
__________________
(١) الخلاف ج ١ كتاب الزكاة مسألة ٢٧.
(٢) الخلاف ج ٢ كتاب العارية مسألة ٣.
(٣) الخلاف ج ٢ كتاب العارية مسألة ٤.