قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على اموالهم)
2 ـ قاعدة حجية البينة
3 ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
4 ـ قاعدة حجية قول ذي اليد
اقوال الفقهاء في القاعدة
١٠٤5 ـ قاعدة الحيازة
6 ـ قاعدة السبق
7 ـ قاعدة الالزام
8 ـ قاعدة الجب
9 ـ قاعدة الاتلاف
10 ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
11 ـ قاعدة ضمان اليد
12 ـ قاعدة عدم ضمان الامين
13 ـ قاعدة الغرور
14 ـ قاعدة الخراج بالضمان
15 ـ قاعدة اللزوم في المعاملات
16 ـ قاعدة البينة واليمين
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
18 ـ قاعدة تبيعة العقود للفصود
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
20 ـ قاعدة الاقرار ومن ملك
21 ـ قاعدة الطهارة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :426
تحمیل
«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»
هذه القاعدة كغيره من القواعد الفقهية لما لم يبحث عنه في كلماتهم مستقلا ، وانما تكلموا فيها تبعا واستطرادا في طي المسائل الفقهية بعنوان الاستدلال على كثير من المسائل ، وقد ذكرنا في أول الكتاب ان المشكلة المهمة في القواعد الفقهية هي هذا المعنى ، حيث لا يرى بحث مستقل عنها لا في الفقه ولا في الأصول ولم ينعقد لها باب إلا في موارد قليلة ، فحالها أشبه شيء بحال المشردين الذين لا يأوون دارا ولا يستقرون قرارا.
وعلى كل حال ، الناظر في أبواب الفقه يرى استدلالهم بهذه القاعدة في موارد كثيرة بحيث يظهر له منها ان الحكم لا يختص بباب دون باب ، بل هي عندهم قاعدة عامة تشمل الأبواب كلها الا ما خرج بالدليل. وإليك نماذج من كلماتهم (ره).
قال الشيخ قدسسره في الخلاف في كتاب «الزكاة» :
إذا قال رب المال ، المال عندي وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل منه قوله ، ولا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن ، وقال الشافعي إذا اختلفا فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا (١).
وقال أيضا في كتاب العارية :
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب وقال الراكب أعرتنيها ، وقال صاحب الدابة أكريتكها ، فإن القول قول الراكب مع يمينه (٢).
وقال أيضا : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وقال الزارع أعرتنيها ، وقال صاحبها أكريتكها كان القول قول الزارع مع يمينه (٣).
__________________
(١) الخلاف ج ١ كتاب الزكاة مسألة ٢٧.
(٢) الخلاف ج ٢ كتاب العارية مسألة ٣.
(٣) الخلاف ج ٢ كتاب العارية مسألة ٤.