تنبيهات :
الأول : الحاجة الى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه
قد ظهر مما ذكرنا ان العقود تتبع القصود في تحقق موضوعها ، لا في أصل العقد فقط ، بل في جميع أركانها وشرائطها وخصوصياتها ، فالبيع يتبع القصد في أصله ، وفي المتعاقدين ، والثمن والمثمن ، وما يتبعها من الشروط ، وكما ان وقوع عقد بعنوان البيع أو الهبة يتبع القصد فكذلك وقوعها لزيد أو لعمرو ، وعلى هذا العين أو ذاك العين ، ومع هذا الشرط أو غيره ، من الشرائط كلها تتبع القصود لعين ما مر من الدليل.
ولكن إذا تحقق الموضوع تترتب احكامه عليه سواء قصدها ، أم لم يقصدها مثلا حكم الشرع بخيار المجلس والعيب والحيوان وغيرها ، وكذلك حكمه بلزوم الأرش في بعض الموارد ، وكون ضمان المثمن على البائع قبل إقباضه وغير ذلك من الاحكام لا تترتب على قصد المتبايعين لها ، بل لو كانوا جاهلين بهذه الاحكام أو عالمين بخلافها تترتب عليها بلا ريب.
وكذلك إذا لم يعلم الزوج احكام النفقة ، والزوجة مثلا بعدم جواز خروجها عن بيتها من دون اذن زوجها وكذا أحكام الإرث وغيرها لزمهما هذه الاحكام من دون حاجة الى قصدها.
والسر في جميع ذلك ان الحاجة الى القصد انما هو في قوام العقد وتحققه ، واما الأحكام فهي أمور أخر ترتبط بالشارع وارادته ، ولا دخل لقصد العاقد فيها ابدا والأمر واضح.
٢ ـ العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا
قد عرفت ان العمدة في قاعدة تبعية العقود للقصود انما هو من ناحية تقومها