قاعدة السبق
ومن القواعد المشهورة في ألسنة الفقهاء قاعدة السبق ، استدلوا بها في أبواب مختلفة ، في أبواب حيازة المباحات ، وأحكام المساجد ، وآداب التجارة ، وفي كتاب احياء الموات ، وما يلحق بها من التحجير وغير ذلك.
وهذه القاعدة كأغلب القواعد الفقهية من القواعد المعروفة بين العقلاء التي تدور عليها نظام معاشهم ، وأمضاها الشارع المقدس بما قرر لها من الشرائط.
وحاصل القاعدة ان من سبق إلى شيء من المباحات الأصلية ـ لا يقصد التملك حتى يكون ملكا له ـ أو سبق إلى شيء من المنافع المشتركة ، كالطرق والمساجد والوقوف العامة ، والمساكن كذلك ، أو غيرها من أشباهها ، فهو أحق به من غيره إجمالا ، ولا يجوز مزاحمته في ذلك إلا إذا أعرض عنه ، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير اليه ان شاء الله.
دلائل إثباتها
ويدل عليها مضافا الى الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب ، الروايات العامة ، والخاصة ، واستقراء سيرة العقلاء وأهل الشرع عليها.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4432_alqawaid-alfiqhiyyah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
