قاعدة الإتلاف
والكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات :
١ ـ معنى القاعدة إجمالا.
٢ ـ مداركها.
٣ ـ مفادها تفصيلا.
٤ ـ ما يتفرع عليها من الفروع.
١ ـ معنى القاعدة
معنى القاعدة على إجمالها ظاهر لا غبار عليه ، وهو ان من أتلف مالا أو المنافع المترتبة على مال بسبب من الأسباب ، عالما أو جاهلا ، مما يتعلق بالغير فهو مكلف بأداء مثلها أو قيمتها.
وذلك إذا لم يكن بإذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه ، وهذه قاعدة سارية في كثير من أبواب الفقه ، يستند إليها الفقهاء من العامة والخاصة ، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعية كما سنتكلم فيه ان شاء الله.
والمقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهية ، وأما جزئياته وخصوصياته ، وما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف
١٩٣
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4432_alqawaid-alfiqhiyyah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
