ولكن يظهر من كلمات غير واحد منهم ان الحكم في مثل البئر وغيره على خلاف القاعدة يقتصر على ما ورد في النص ، أو يفهم منه بإلغاء الخصوصية.
قال في الجواهر : يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم ، أو الأسباب ، وليس في النصوص استقصاء لها ولكن ذكر جملة منها ومنه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها (١).
والحق كما عرفت ان السبب أو الشرط أو أي شيء سميته داخل في إطلاقات الإتلاف وليس فيه شيء مخالف للقواعد حتى انه لو لم تكن عندنا النصوص الخاصة لقلنا بضمان حافر البئر ، وناصب السكين ، وغير ذلك من أشباهه بالنسبة إلى النفوس والأموال ، واحاديث الباب مؤكدة لما ذكرنا (راجع الأبواب ٨ ـ ٩ ـ ١١ ـ ٣٢ من أبواب موجبات الضمان من المجلد ١٩ من الوسائل).
وان شئت ان تفرق بينهما (بين المباشرة والتسبيب) فقل «المباشرة» ما يكون من قبيل العلة و «التسبيب» ما يكون من قبيل الشرائط والمعدات ، فالسبب هنا غير السبب بمعناه المعروف في الفلسفة أو الأصول بل هو هنا أشبهه شيء بالمعدات والشرائط المصطلحة هناك ولكن على كل حال قد عرفت ان الاحكام الفقهية لا تدور مدارها والمعيار في كل حال على الاسناد عرفا سواء كان من قبيل السبب أو المباشرة أو غيرهما.
الثاني : في تعدد الأسباب
إذا اجتمع سببان للإتلاف على شيء واحد فقد يكون كل واحد علة مستقلة في الإتلاف كما إذا حفر رجل بئرا ونصف آخر فيه سكينا ، فعثر إنسان فسقط فيه إذا كان السقوط بنفسه علة للتلف وكان السكين أيضا علة مستقلة له.
__________________
(١) الجواهر ج ٤٣ ص ٩٧.