مدرك هذه القاعدة
والعمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان وغيرها :
١ ـ منها ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه (١).
ولعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري وإعطائه للبائع ، ويحتمل بعيدا ان يكون القطع هنا بمعنى المنع.
وعلى كل حال ، الظاهر من اشتراط الخيار هنا ـ بقرينة كونه امة ـ اشتراط خيار الفسخ واشتراط كون التلف على البائع أيضا ولو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى.
٢ ـ ما رواه عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (٢).
وروى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا انه قال ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع أو لم يشترطه.
٣ ـ ما رواه عبد الله بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ، ثمَّ هو برئ من الضمان (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب الخيار الباب ٥ الحديث ٤.