ويلزم أيضا انعتاق العبيد إذا كانوا في الشدة ويلزم أيضا وجوب تدارك كل ضرر يتوجه الى مسلم اما من بيت المال أو من مال غيره.
ويدفعه ان ما يلزم منه ليس فقها جديدا وما يكون فقها جديد الا يلزم منه ، اما كون الطلاق بيد الزوجة إذا غاب عنها زوجها فهو مخالف للنصوص الخاصة الواردة في كتاب الطلاق ؛ وللمسألة صور كثيرة مذكورة هناك ، لأنها اما تعلم بحياة زوجها أولا ، وعلى الأول يجب عليها ان تصبر كما ورد في النصوص ، وعلى الثاني اما ينفق عليها ولى الزوج أولا ، فإن أنفق فعليها ان تصبر أيضا ، وعلى الثاني ترفع أمرها إلى الحاكم يتفحص عن حالها اربع سنين ، الى غير ما ذكروه هناك مع مداركها ونصوصها ، وتحقيق الحق في محله ، وبالجملة عدم حكمهم بجواز طلاق الزوجة هناك انما هو لاتباع النصوص ولولاها لم نستبعد التمسك بقاعدة لا ضرر في هذا الباب كسائر الأبواب.
هذا ولكن لا يلزم من التمسك بالقاعدة هنا كون أمر الطلاق بيد الزوجة ـ كما توهمه المحقق المذكور ـ بل غاية ما يستفاد منها جواز حل عقدة النكاح ، اما كونه ببدها فلا ، فح اما نقول بكون امره بيد الحاكم أو بيد ولى الزوج فلو طلق فهو والا فيجبره الحاكم ، فان هذا هو الذي تقتضيه قواعد المذهب والجمع بين النصوص كما سيأتي ، وذهب جماعة الى عدم الحاجة الى الطلاق في بعض صور المسألة بل يأمره الحاكم بالاعتداد فتعتد وتبين من زوجها.
اما إذا كان الزوج حاضرا ولكن لا ينفق عليها لفقر أو عصيان ، أو كان غائبا ولم يمكن استفسار حاله ، لعدم بسط يد الحاكم أو لموانع أخر ، وليس من ينفق عليها ولا ترضى بالصبر ، فقد ذهب المحقق الطباطبائي اليزدي قدسسره فيما أفاده في ملحقات العروة إلى إمكان القول بجواز طلاقها للحاكم ، لقاعدتي نفى الحرج والضرر خصوصا إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة ، ولما يستفاد من اخبار كثيرة واردة في باب «وجوب نفقة الزوجة» من انه «إذا لم يكسها ما يوارى عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما» أو على الزوج ان يطلقها وفيها روايات صحاح.