البحث في القواعد الفقهيّة
٤٢١/٢٤١ الصفحه ٣٢٨ : الله عليهم ـ الى ان قال ـ
فساهمهم فوقعت السهام عليه فجرت السنة بأن السهام إذا كانت ثلث مرات انها لا
الصفحه ٣٣١ : الله به» بمعنى نفس الحكم ، فعدم الخطاء فيه
لا في متعلقه الذي هو القرعة. هذا مضافا الى ان العلم بوقوع
الصفحه ٣٣٢ : إلى صورة إرادة كشف الواقع
فهو منصرف عما إذا كان على التجارب.
وفي الثانية
انه لو احتمل كذب المتداعيين
الصفحه ٣٣٤ :
ابن داود مولى له جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال
: ما من قوم فوضوا أمرهم الى الله
الصفحه ٣٣٦ : القاعدة وهي طوائف :
الطائفة
الأولى ما ورد في باب
تعارض الشهود وانه إذا تساويا في العدد والعدالة يرجع الى
الصفحه ٣٣٧ :
بالقضاء.
الى غير ذلك من
الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب القضاء من المجلد
الصفحه ٣٣٩ : ، فكان الرواية الأخيرة ناظرة إلى نفى وجوب عتق ما عدا واحد واما طريق
اختيار الواحد فهو مسكوت عنه فيها
الصفحه ٣٤٠ : القرعة
حكما عاما لمثل هذه الموارد المشكوكة لا يبقى مجال لما ذكره أبو حنيفة من الرجوع
الى قاعدة «العدل
الصفحه ٣٤٣ : الحمل على الوطي بالشبهة.
وعلى كل حال
فالرجوع إلى القرعة في المقام مشهور بين الأصحاب بل لم نجد فيه
الصفحه ٣٥٥ : من الفقه يظهر
لمن راجعها ؛ وقد أشرنا إلى بعضها عند نقل احاديث الباب وعملهم بها.
وناهيك في ذلك
ما
الصفحه ٣٥٩ :
المنجبرين».
ومن الواضح ان
مسئلة اشتباه الشاة الموطوئة بغيرها ليست من أبواب المنازعات المحتاجة إلى القضا
الصفحه ٣٦٤ : » (٢).
وما روى عن
أمير المؤمنين عليهالسلام ما من قوم فوضوا أمرهم الى الله عزوجل وألقوا سهامهم الا خرج السهم
الصفحه ٣٦٧ : موارد جريانها هو موارد
التنازع المحتاجة إلى القضاء الشرعي ومن المعلوم ان أمرها (ح) الى الامام
الصفحه ٣٧١ : عدم ثبوت واقع مجهول في موارد القرعة ، يراد استخراجه بها ، تأملا
واشكالا ؛ نظرا الى ان قوله : «اللهم رب
الصفحه ٣٧٢ : الموصي فإنه أيضا يجب الرجوع فيه الى
القرعة.
وثالثة يجب تخييرا بينها وبين الرجوع الى التخيير ، كالمسألة