البحث في القواعد الفقهيّة
٤٢١/٢٢٦ الصفحه ٢٥٥ :
إله ، أو غلطا رأسا ، كما في جزئي تكبيرة الإحرام ، ففي مثل ذلك ربما نقول بعدم
جريان قاعدة التجاوز فيه
الصفحه ٢٦٤ : قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، إذا انتقل من جزء الى
جزء آخر ، قبل الفراغ من تمامه. وقد ادعى غير واحد
الصفحه ٢٦٦ : ء كافيا في عدم الاعتناء بالشك فيه لم يحتج الى تحصيل
أمارة قطعية أو ظنية على غسل الذراع (وهو وجدان برد الما
الصفحه ٢٧٤ : الطهارة بعد شكه ، فاذا سلم توجه الى ما كان فيه وشك في انه كان على طهارة
أم لا ، فعليه تحصيل الطهارة واعادة
الصفحه ٢٨٢ : بمجرد ذلك ، وهذا أمر ظاهر لا سترة عليه.
ولكن الظاهر ان
هذه السيرة مأخوذة من بناء العقلاء ، فتئول الى
الصفحه ٢٨٧ : أخرى على ملكية بائعها. هذا ولكن التعدي عن موردها
إلى سائر الموارد يحتاج إلى إلغاء الخصوصية ، والا فهي
الصفحه ٢٩٤ : والمقامات ؛ فربما يكون نحو من الاستيلاء محققا لليد في مقام ولا يكون
كذلك في مقام آخر ، أو بالنسبة إلى شي
الصفحه ٢٩٥ : عليها ، فما قد يتوهم من انه يعتبر في تحقق اليد التصرف بنوع خاص في جميع
مواردها أو في بعضها مضافا الى
الصفحه ٣٠٣ : إمكان تعلق اليد بالمنافع مستقلا أوضح من ان يحتاج الى أكثر من هذا البيان.
فيبقى الكلام
في إمكان وقوعها
الصفحه ٣٠٤ : كما في الأوقاف ، الى غير ذلك.
فاليد في جميع
ذلك تعلقت بنفس العين لا غير ، ولكنها ذات أنحاء مختلفة
الصفحه ٣٠٨ : الى من صار ملكه من
قبله إليك؟ ثمَّ قال الصادق عليهالسلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
وهذه
الصفحه ٣١٤ : .
فهذا الحديث
أيضا ناظرا إلى إمضاء ما عند العقلاء في أمثال المقام.
وقد
يستدل له أيضا بقوله عليهالسلام
الصفحه ٣١٨ :
الاستصحاب بقائه على ملك الخصم وعدم انتقاله الى صاحب اليد فعلا ، فصاحب اليد مدع
، لمخالفة قوله للأصل ومقابله
الصفحه ٣١٩ : بل لا بد من وقوعه في مصب الدعوى
، فان الدعوى من الدعاء وطلب الشيء وما لم يطلب لا دعوى منه ـ الى ان
الصفحه ٣٢٥ : وضعتها أنثى لفتها في خرقة وأتت بها الى الكنيسة ليتكفلها
عباد بني إسرائيل وقد مات أبوها من قبل ، فقالت