في ضمن أحكام كلية ، كنصب أمراء الجيوش والقضاء وجباة الصدقات وأمثالها مما لا يحيط الأحكام الكلية بجزئياتها وتختلف بحسب الأزمنة والظروف. فهذه الأمور وان كانت أحكامها الكلية واردة في الشرع بنحو بسيط ، مثل ما ورد في صفات القاضي وجابى الصدقة وغير ذلك ، الا ان تشخيص مواردها وتطبيقها على مصاديقها موكولة إلى نظر السلطان وولى الأمر. واما غير هذه الأمور من الأحكام الكلية الواردة على موضوعاتها الكلية فليست بيد السلطان بل بيد الشارع المقدس ، وليس للنبي تشريع في قبال تشريع الله حتى يكون هناك تشريعان في الأحكام الكلية.
وان شئت قلت : ما من «موضوع كلى» الا وله حكم كلي في الشرع من قبل الله سبحانه وح لا يبقى مورد لتشريع النبي صلىاللهعليهوآله أحكاما كلية على موضوعاتها الكلية ، وانما سلطانه صلىاللهعليهوآله على تعيين مصاديقها ، وتطبيق مصالح المسلمين على مواردها فيما يختلف باختلاف الظروف المختلفة ، ومن المعلوم ان الضرر والضرار من الموضوعات الكلية التي تحتاج الى حكم كلى فليستا في حيطة سلطنة ولى أمر المسلمين بل في حيطة التشريع الإلهي لا غير. نعم لو كان حكمه مقصورا على قلع شجرة سمرة أمكن القول بأنه من قبيل الأحكام السلطانية ولكن ليس كذلك.
وثالثا ـ الظاهر ان حكمه صلىاللهعليهوآله في قضية سمرة كان من باب القضاء وكان المقام من مقامات التنازع في الحقوق والأموال ، غاية الأمر انه قد يكون النزاع ناشيا من الجهل بالحكم واخرى من الجهل بمصاديقه. والشاهد على ذلك ان سمرة ـ كما يظهر من الرواية ـ كان يدعى ان وجوب الاستيذان من الأنصاري تضييق في دائرة سلطنته فيما كان له من حق العبور الى نخلته ، فلذا قال : أستاذن في طريقي إلى عذقي؟ والأنصاري يرى ان له إلزامه بذلك فشكاه إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقضى له عليه ، ثمَّ ذكر حكما عاما شرعيا يستفاد منه أحكام أشباهه ويشهد بذلك ما ورد في الرواية من التعبير بالقضاء وذكره في ضمن أقضية النبي صلىاللهعليهوآله في روايات الفريقين وقد كان هذا العنوان (عنوان القضاء) مستعملا في هذا المعنى من لدن زمن النبي صلىاللهعليهوآله إذا كان محفوفا بقرينة الدعوى والشكوى والمنازعة.