البحث في القواعد الفقهيّة
١٧٤/١٢١ الصفحه ١١٦ :
(المقابل للزكاة) غير واجب فهذا السياق يضعف دلالتها على الوجوب فتدبر اما
كون الخطاب إلى بني
الصفحه ١٢١ : الأعظم العلامة الأنصاري (قده) الى فحوى ما ورد في باب
اليد في رواية «حفص بن غياث» من انه «لو لا ذلك لما
الصفحه ١٢٤ : نظره هو ما بنى على صحته اجتهاد أو
تقليدا ؛ فلا فرق بين هذين التعبيرين فيما يراد في المقام.
وعلى كل
الصفحه ١٥٤ : بين كونه من
جهة احتمال غفلة الفاعل وسهوه أو تعمده في الجري على خلاف معتقده ؛ أو اعتقاد فاسد
بنى عليه
الصفحه ١٦٦ : الفضيل بن
يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال : لا بأس
الصفحه ١٧١ : السند فإنه رواه عن على ابن الحسن بن رباط ،
الذي قيل في حقه انه ثقة لا غمز فيه ، عن عبد الأعلى عن الصادق
الصفحه ١٧٥ : الشريفة من أرادها فليراجعها.
١٣ ـ ما رواه في «أصول الكافي» بإسناده
عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧٧ : كلام الشيخ على بن
إبراهيم : الحرج الذي لا مدخل له والضيق ما يكون له مدخل ، والحرج الإثم.
وفي رواية
الصفحه ١٧٩ : عن على بن إبراهيم فلا حجة فيه.
واما
العسر : ففي «النهاية»
انه ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة
الصفحه ١٨١ : يتفوه به فقيه ، ولو بنى عليه حصل منه فقه جديد.
وهذا يكشف عن
ان معناه اللغوي والعرفي وإن كان وسيعا في
الصفحه ٢٠٠ : هو في مورد الإضرار على النفس لا في مورد الإضرار
بالغير فمثل دخول «سمرة بن جندب» على الأنصاري بلا اذن
الصفحه ٢١٥ : ترجيحه على الصدر
بناء على ان ظهور التعليل يكون أقوى.
٥ ـ «ما رواه بكير بن أعين قال : قلت له :
الرجل يشك
الصفحه ٢١٧ :
٧ ـ ما رواه ابن إدريس في مستطرفات
السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر
الصفحه ٢٢١ : ) في عبارة وجيزة لطيفة في رواية «بكير بن أعين»
الماضية (١) حيث قال : «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك
الصفحه ٢٤٣ : أحد فردي عام واحد بقيد لا يجري
في سائر أفراده.
هذا ولكن
المحقق النائيني (قده) بنى هذه المسئلة