من ترك الوقوف حينئذ واتى بسائر الواجبات اللهم الا ان يقال بعدم صدق ميسور الحج عليه حتى عند التقية مضافا الى ركنيتهما فتأمل.
وثانيا : انه لا وجه للتفصيل الذي ذكره بين موارده ، مثل السجدة على التربة الحسينية وترك القبض على اليد إذا اقتضت التقية خلافهما ، وذلك لان نفس التقية واجبة واما تركها الخاص والاشتغال بضدها ليس محرما فان ضد الواجب ليس بحرام ، هذا محصل ما أورده بعضهم عليه.
ولكن يمكن الذب عنه بان ترك التقية بنفسه حرام كما يظهر من الرواية ٢٦ من الباب ٢٤ والرواية ٩ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :
ففي الأولى منهما عن الحسين بن خالد عن الرضا عليهالسلام لا ايمان لمن لا تقية له. فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا ؛ وفي الثاني عن الرضا عليهالسلام أيضا انه جفى جماعة من الشيعة وحجبهم فقالوا يا بن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ قال ـ الى ان قال : وتتركون التقية حيث لا بد من التقية ـ اللهم الا ان يقال ان المذمة فيهما لترك الواجب لا الفعل الحرام ، وهذا مضافا الى ان الفعل الذي يؤتى به على وجه مخالف للتقية بنفسه مصداق لإلقاء النفس في التهلكة وهو حرام وقد مر في غير واحد من روايات التقية ان النهى عن تركها بملاك انه مصداق لقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
إذا عرفت ذلك فلنعد إلى أصل المسألة ونرى ان الحق فيها ما ذا؟
فنقول : ظاهر إطلاقات الباب صحة العمل إذا اتى به على وجه التقية والأدلة الخاصة أعني الاخبار الواردة في موارد خاصة منها أيضا