أمر خارج عن عبادته مثل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة.
هذا والمسألة مبنية على ان أوامر التقية هل هي كاوامر الابدال الاضطرارية تدل على جزئية ما يؤتى تقية وشرطيته وبدليته عن المأمور به الواقعي ، أو انها ليست كذلك بل تدل على أمر واجب في نفسه.
فعلى الأول كان العمل المخالف لها فاسدا مطلقا لعدم الإتيان بالمأمور به في ذاك الحال والرجوع الى غير ما هو مأمور به ، وعلى الثاني لم يكن فاسدا ، إلا إذا دخل في مسألة اجتماع الأمر والنهى وقلنا ببطلان العبادة مع الاتحاد بالحرام.
وحيث ان شيخنا العلامة قدس الله سره اختار الثاني ذهب الى التفصيل هنا.
ويرد عليه أولا : انه إذا قلنا بأن إيجاب الشيء للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة فلو تركه لم يكن عمله فاسدا فعلى هذا لو ترك المسح على الخفين في حال التقية (ولم يكن في تركه محذور آخر) لم يكن وضوئه باطلا.
وقد أجاب هو نفسه عن هذا الاشكال بما حاصله : ان المسح على البشرة ينحل إلى أمرين أحدهما نفس المسح والأخر مباشرته للبشرة ، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول ففي الحقيقة هذا ميسوره بعد ترك المباشرة ، للتقية ، ثمَّ أيد ذلك بما ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ