ومنها ما عن ابى بصير ليث المرادي قال قلت لأبي جعفر عليه ـ السلام : من لا اقتدى الصلاة؟ قال افرغ قبل ان يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه (١).
وظاهرها الاجزاء والاكتفاء بتلك الصلاة مطلقا ولو قدر على أدائها في ذاك الموضع كما هو الغالب ، وقوله «افرغ.» يعنى من القراءة.
ومنها ما ورد في أبواب صلاة «الجمعة» عن حمران عن ابى ـ عبد الله عليهالسلام في حديث قال في كتاب على عليهالسلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقو من من مقعدك حتى تصلى ركعتين أخريين ، قلت : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ فقال نعم (٢).
ودلالتها على الاجزاء كإطلاقها من حيث وجود المندوحة في مكان آخر وعدمه مما لا اشكال فيه.
ومنها ما رواه حمران بن أعين أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه. السلام : جعلت فداك انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت كيف نصنع؟ فقال : صلوا معهم. فخرج حمران إلى زرارة فقال له : أمرنا أن نصلي معهم بصلوتهم فقال زرارة : هذا ما يكون إلا بتأويل. فقال له حمران : قم حتى نسمع منه ، قال : فدخلنا عليه فقال له زرارة : ان حمران أخبرنا عنك انك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا :
__________________
(١) الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الرواية ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجمعة.