من انه عليهالسلام لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا بل قال لا اتقى فيهن أحدا ، وكأنه حسب ذلك من مختصات الامام عليهالسلام ممنوع أيضا.
فإن الحكم عام لكل احد بعد وضوح مأخذ هذه الاحكام في الكتاب والسنة ، وعدم الاضطرار إلى التقية فيها ، فاستنباطه هذا في غير محله وان كان هو من فقهاء أهل البيت وامنائهم عليهالسلام فان الجواد قد يكبو ، والعصمة تخص بأفراد معلومين عليهم آلاف الثناء والتحية.
ويدل على ما ذكرنا ما رواه الصدوق في «الخصال» بإسناده عن على عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية. (١) فإن ظاهره عدم جواز التقية فيها على احد ، وكذلك ما مر سابقا من رواية أبي عمر الأعجمي عن الصادق عليهالسلام والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين ، فان ظاهره أيضا عموم الحكم لكل احد.
ومما يؤيد ما ذكرنا من جواز التقية في هذه الأمور أيضا إذا اضطر إليها ولو نادرا ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن ابى الورد قال قلت لأبي ـ جعفر عليهالسلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليهالسلام أراق الماء ثمَّ مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول على عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال لا الأمن عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. (٢)
__________________
(١) الحديث ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء من الجلد الأول من الوسائل.
(٢) الحديث ٥ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء من المجلد الأول من الوسائل.