ففي كل ذلك لا شك في حرمتها ولزوم رفضها ولكن تشخيص ذلك مما لا يمكن للمقلد غالبا بل يكون بأيدي الفقهاء والمجتهدين لاحتياجه الى مزيد تتبع في أدلة الشرع والاطلاع على مذاق الشارع ومغزى احكامه.
ويشهد لهذا ـ مضافا الى انه من الأمور التي دليلها معه ـ ومبنى على قاعدة عقلية واضحة وهو ترجيح جانب الأهم إذا دار الأمر بينه وبين ـ المهم ، غير واحد من الاخبار :
منها ما رواه في «الكافي» عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث : ان المؤمن إذا أظهر الايمان ثمَّ ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر ، وكان له ناقضا ، الا ان يدعى انه انما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه ، فان كان ليس مما يمكن ان تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له ، وتفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير الحكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان ـ التقية مما لا يؤدى الى الفساد في الدين فإنه جائز (١)
فإن قوله عليهالسلام في ذيل تفسير موارد التقية ، وما يجوز مما لا يجوز ، «مما لا يؤدى الى الفساد في الدين» يدل بمفهومه على عدم جواز التقية إذا أدت الى ذلك.
ومنها ـ ما رواه «الكشي» في رجاله عن درست بن ابى منصور قال كنت عند ابى الحسن موسى عليهالسلام وعنده «الكميت بن زيد» فقال
__________________
(١) الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل.