كما انه قد يرجح ذلك على الإخفاء وتكون التقية مرجوحة ، وتركها راجحا وفضلا.
كل ذلك منوط بالظروف الخاصة وما فيها من الشرائط والجهات ، ومن هنا قد يجد الفقيه البارع المجاهد ، العارف بزمانه ، الخبير بمواضع احكام الله ، ظرفا خاصا منطبقا لمورد الحرمة أو الكراهة فيحكم علانية بحرمة التقية والجهاد بالأموال والأنفس ورفض المدارة فيها ، ولا يريد رفضها مطلقا وانما يريد في تلك الظروف المعينة بما فيها من المصالح.
فلا شك انه حكم خاص بذاك الظرف والزمان ، وما أشبهه من الظروف والأزمنة وليس حكما دائميا وفي جميع الشرائط والظروف كما هو أوضح من ان يخفى وان ينكر.
٤١٤
![القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4431_alqawaid-alfiqhiyyah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
