ثمَّ قال : قال الشيخ وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها».
ثمَّ ذكر المجلسي (قده) بعد كلام له مما يدل على اختلاف نسخ المقنعة في ذلك ما نصه :
«قال الشهيد (رفع الله درجته) في الذكرى : «وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين ؛ قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم.» (١)
هذا ولكن الأمر في جوازها سهل بعد كون موردها أمورا مباحة يتردد بينها ، ثمَّ يتوكل على الله ويعمل بما يخرج من الرقاع وشبهها رجاء الوصول الى المطلوب ، ولعل عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهية مستند الى هذا المعنى.
وعلى كل حال فمما يدل على ان الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور :
منها ـ التعبير عنها في بعض رواياتها بالمساهمة ـ التي هي القرعة كما عرفت سابقا عند ذكر الايات الدالة عليها ـ مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة قال. خرجت إلى مكة ومعى متاع كثير فكسد علينا فقال بعض أصحابنا ابعث به الى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال لي : ساهم بين مصر واليمن ثمَّ فوض أمرك الى الله ، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث اليه متاعك فقلت : كيف أساهم؟ قال : اكتب في رقعة بسم الله الرحمن الرحيم انه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت العالم وانا المتعلم فانظر في أي الأمرين خيرا لي حتى أتوكل عليك فيه ، فاعمل به ، ثمَّ اكتب مصرا ان شاء الله ، ثمَّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ، ثمَّ اكتب يحبس ان شاء الله ولا يبعث به الى بلدة منهما ، ثمَّ اجمع الرقاع فادفعها الى من يسترها عنك ، ثمَّ ادخل يدك فخذ رقعة
__________________
(١) بحار الأنوار المجلد ١٨ طبعة أمين الضرب ص ٩٤١ و ٩٤٢.