مما كانت مظنة للتنازع ومثارا للبغضاء والفساد مثل ما يلي :
٢٣ ـ ما رواه في البحار في قصة افك عائشة عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهما عن عائشة انها قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها الحديث (١)
ودلالتها ، مع قطع النظر عن سندها ، واضحة على استمرار سيرته في غزواته وأسفاره باختيار بعض نسائه بالقرعة.
٢٤ ـ ما رواه في البحار أيضا عن إرشاد المفيد (قدسسره) في باب غزوة ذات السلاسل من انه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرع بين أصحاب الصفة (بعد ما قام جماعة منهم وقالوا نحن نخرج إلى أعداء الله) فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم ومن غيرهم الحديث (٢)
٢٥ ـ ما رواه هو أيضا في باب غزوة حنين من انه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما كلمته أخته الرضا عي «شيماء» بنت حليمة السعدية في الغنائم التي أخذها المسلمون قال : «اما نصيبي ونصيب بنى عبد المطلب فهو لك واما ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم ، فلما صلوا الظهر قامت فتكلمت وتكلموا فوهب لها الناس أجمعون إلا الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين ، فإنهما ابيان ان يهبا وقالوا يا رسول الله ان هؤلاء قد أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا ـ فأقرع رسول الله بينهم الى ان قال : فأصاب أحدهما خادما لبني عقيل وأصاب الأخر خادما لبني نمير فلما رأيا ذلك وهبا ما منعا» إلخ (٣)
وفي هذا الحديث دلالة على جواز الرجوع الى القرعة عند قسمة الغنائم وشبهها.
هذا تمام الكلام في «الأحاديث العامة» الدالة على حكم القرعة بعمومها أو إطلاقها ،
__________________
(١) رواه في المجلد السادس منه ص ٥٥١
(٢) رواه في المجلد السادس ص ٥٩٠
(٣) رواه في المجلد السادس من البحار ص ٦١٥.