ولعله الأصح فإن «التفويض الى الله» انما يكون بعد التنازع وقبل القرعة كما في هذه النسخة ، لا بعد القرعة كما في نسخة «الفقيه».
وعلى كل حال هذه الرواية عامة في جميع موارد التنازع والحكومة الشرعية واما بالنسبة إلى غيرها فلا دلالة لها. فليكن هذا على ذكر منك.
وموردها يكون من الأمور المشكلة التي لها واقع مجهول يراد كشفه ، وليكن هذا أيضا على ذكر منك.
كما ان ظاهر الفقرة الواردة في ذيلها عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كون القرعة ـ مع شرائطها ومع التفويض الى الله ـ كاشفة عن ذاك الواقع المجهول ، وعلى هذا تكون منسلكة في سلك الامارات لو كان خروج سهم المحق غالبيا ولو كان دائميا كانت القرعة أعلى من الامارات المعمولة ، ثمَّ انه هل يمكن المساعدة على هذا الظهور الابتدائي أم لا بد من توجيهه وتفسيره بغير هذا المعنى ـ وسنتلو ان شاء الله عليك منه ذكرا.
وهذه الرواية المصححة «المروية عن الكتب الأربعة» من أحسن ما ورد في هذا الباب.
٢ ـ ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء؟ فقال لي «كل مجهول ففيه القرعة» قلت له : ان القرعة تخطئ وتصيب؟ قال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ!.
ومضمون هذه أعم من سابقها ، لعدم تخصيص الحكم هنا بالمنازعة بل عنوانه «كل مجهول».
واما إيهام كلمة «شيء» واحتمال كون السؤال عن شيء خاص متنازع فيه فالحق انه لا يضر بإطلاق قوله «كل مجهول ففيه القرعة». لأن ورود السؤال في مورد خاص لا يضر