الأول : في بيان مدارك مشروعية القرعة على إجمالها.
الثاني : في مفادها وما يستحصل من ملاحظة مجموعها على التفصيل.
الثالث : في شرائط جريانها من حيث المورد والمجرى.
الرابع : في كيفية إجراء القرعة عند الحاجة إليها.
الخامس : في ان إجرائها في مواردها أمر جائز أو واجب وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أو يجوز ذلك؟
٣٢٤
![القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4431_alqawaid-alfiqhiyyah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
