قاعدة اليد حيث قال : ان لازم دعوى الملكية الفعلية بمقتضى يده وإقراره بأن العين كانت للمدعي سابقا ، هو الاخبار بالانتقال منه اليه بالالتزام ، الا انه ليس كل دلالة التزامية يوجب طرح دعوى آخر على اللازم بل لا بد من وقوعه في مصب الدعوى ، فان الدعوى من الدعاء وطلب الشيء وما لم يطلب لا دعوى منه ـ الى ان قال :
ففيما نحن فيه يدعى ذو اليد انه ملكه ، ساكتا عن دعوى الانتقال منه اليه وسببه ، فهو مدع للملكية ، الموافقة ليده ، فيكون منكرا ولا يدعى الانتقال حتى يكون مدعيا وكون لازم مجموع الكلامين هو «الانتقال» غير كو لازمهما «دعوى الانتقال» (انتهى) ويرد عليه :
أولا ـ انه ليس البحث في تشكيل دعوى آخر غير الدعوى الأصلي ، بل البحث في انقلابها الى دعوى آخر بعد هذا الإقرار.
وثانيا ـ قد عرفت ان هذا اللازم ليس من اللوازم المغفول عنها من قبيل دلالة الإشارة ، بل هو من قبيل دلالة الاقتضاء التي يتوقف صدق الكلام عليه ، فالمفهوم عرفا من هذا الكلام ليس الا دعوى الانتقال منه اليه.
وقال في كلام آخر له في المقام ما حاصله : «المعروف في اليد انها من الامارات ، والامارة على المسبب امارة على سببه ، فكما ان اليد حجة على الملكية لذي اليد حجة على سببه الناقل ، فكما انه يكون منكرا في دعوى الملكية لموافقة دعواه للحجة ، كذلك في دعوى الانتقال اليه بسبب شرعي لموافقته أيضا للحجة ، وهي اليد ، لان المفروض ان الحجة على المسبب حجة على السبب».
وفيه ـ ما عرفت سابقا من ان حجية مثبتات الامارات على إطلاقها ممنوع جدا فراجع وتدبر.
وقد ذكر المحقق النائيني (قدسسره) في بعض ابحاثه في المقام على ما في تقريرات بعض أعاظم تلامذته ـ ما نصه