ثالثها ـ ان اليد تقدم على الاستصحاب ولو قلنا بأنها من الأصول العلمية ، وان الاستصحاب حجة من باب الامارة ، والوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحققين من انها اعتبرت في موارد الاستصحاب ، وانها أخص أو كالأخص بالنسبة إليه ، لأن ما لا يجرى فيه استصحاب عدم الملكية قليل جدا. فلو لم تكن معتبرة في موارد استصحاب عدم الملكية لزم الوقوع فيما فر منه ، وهو عدم بقاء السوق وبطلان الحقوق ، واختلال أمر الدنيا والدين.
٢٩٣
![القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4431_alqawaid-alfiqhiyyah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
