الصفحه ٢٤٧ : استتمامه بعد السجود الثاني ؛ فلو شك في ركوع الركعة السابقة لا يعتنى به ،
كما احتمله شيخ الطائفة (قدس الله
الصفحه ٣٤٢ : على صاحب
الجارية الحديث (١)
١٣ ـ ما رواه
الشيخ في التهذيب أيضا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٤٨ : العقل له ، مضافا الى ورود التصريح
به عنهم عليهمالسلام فقد روى الشيخ (قده) عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله
الصفحه ٣٧٧ :
ثمَّ قال : قال الشيخ وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها
للرخصة دون تحقيق العمل بها
الصفحه ٣٧ :
٩ ـ ما رواه الشيخ
في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) : في رجل شهد
الصفحه ٤٠ : على الاولى سبيل (رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب إحياء
الموات ، وبمضمونه رواية أخرى عن الشيخ
الصفحه ٤١ : هذا الحكم
١٩ ـ ما رواه الشيخ
بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كل من
الصفحه ٤٤ : ، ورواها الصدوق والقاضي نعمان المصري مرسلا ، وأرسله
الشيخ والعلامة وابن زهرة رضوان الله عليهم في كتبهم
الصفحه ٤٥ : كلام
الشيخ في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة (٤) وقد عرفت انه نفسه نقله مجردا عن هذا القيد
الصفحه ٤٦ :
شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسره من عدم وجود هذا القيد إلا في كلام ابن الأثير في
النهاية وان كان
الصفحه ٤٨ : هذا التشكيك العلامة الجليل شيخ الشريعة الأصفهاني قده فإنه إصرار على
عدم ورودها في هاتين القضيتين وأتعب
الصفحه ٥٢ : كما صار اليه جمع من الفقهاء ، هذا شيخ الطائفة قد
أوجب على مالك البئر بذل فضل مائه مجانا حيث قال فيما
الصفحه ٦٠ :
أما
المعنى الرابع فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالته
، فإنه
الصفحه ٦١ : .
هذا ولكن
الإنصاف ان ما افاده هذا الشيخ الجليل العلامة المدقق غير كاف في إثبات مرامه ،
لأن إرادة النهي
الصفحه ٧٠ : يظهر حقيقة الحال.
قال شيخ
الطائفة في المسألة ١١٠ من كتاب الطهارة في باب أحكام الجبائر : «انه إذا خاف