على الفساد ومحكوما بالبطلان في ظاهر الشرع لم يكن تصحيحها بالقاعدة بعد الحكم بفساده ، والمقام من هذا القبيل ، فإن الصلاة في مفروض الكلام كان محكوما بالفساد من أول آنات وجودها بحكم استصحاب الحدث ؛ وان كان المصلى غافلا عن هذا الحكم حين الشروع لغفلته ونسيانه ، فكيف يصح الحكم بصحتها بعد الفراغ عنها ؛ وهل يرضى بذلك لبيب؟.
هذا تمام الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
٢٧٥
![القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4431_alqawaid-alfiqhiyyah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
