ذهوله عن غسل ما تحته مطلقا ، إجمالا وتفصيلا ، فاحتمال الصحة انما يكون من باب الصدفة والاتفاق فقط.
واما إذا ارتكز كيفية العمل في النفس إجمالا بسبب التكرار وحصول العادة له ، كما في أفعال الصلاة والوضوء وغيرهما من العبادات اليومية ، بحيث يؤتى بها أحيانا متواليا على وجهها الشرعي مع الغفلة عنها تفصيلا ، فان ذلك لا يعد من الغفلة بل فيه نوع من الذكر كما أشرنا إليه سابقا ، ولو لا ذلك كان الذكر التفصيلي غير حاصل لكثير من الناس في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وغيرها فلا يصح التعليل بغلبة الذكر حين العمل بالنسبة إلى العموم.
الثالث ـ ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا ، والتعليل المذكور (هو حين يتوضأ إلخ) بضميمة الكبرى المتقدمة (وهو ان القاصد لفعل لا يتركه عمدا) يدل على نفى الاحتمالين انتهى.
وهو منه (قدسسره) عجيب فان العاقل القاصد لفعل شيء مع العلم بشرائطه واجزائه لا يحتمل في حقه ترك الجزء عمدا أصلا ، وهذا هو المراد من الكبرى المتقدمة ، لا انه يحتمل ذلك في حقه وينفى احتماله بهذه الكبرى تعبدا أو من باب الغلبة ، كما في احتمال الترك نسيانا.
والحاصل انه لو فرض احتمال ترك الجزء تعمدا لم يجز فيه القاعدة بلا إشكال لأنه لا دافع لهذا الاحتمال ، ولا يوجد مصحح للعمل معه ، فقوله (قده) : لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا لا وجه له أصلا.