الصفحه ٢٨٥ :
روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه ، بعضهم يدل عليها بالعموم وبعضها
بالخصوص.
منها ـ رواية «حفص بن
الصفحه ٢٨٨ : في المثالين.
وفي دلالة
الرواية على قاعدة الحلية المعروفة وتطبيقها على المثالين كلام مشهور في محله
الصفحه ٣١٤ : .
فحاصل الرواية
ان يده على الأموال التي في حيطة سلطانه حجة له عند الشك ، الا ان يكون هناك ما
يسقطه عن
الصفحه ٣٣٠ : القرعة كما في نسخة «الفقيه».
وعلى كل حال
هذه الرواية عامة في جميع موارد التنازع والحكومة الشرعية واما
الصفحه ٣٣٢ : يباهي به الصادق عليهالسلام كما في بعض الروايات ؛ وكان نظره في هذا البحث
الاستفادة من غزارة علم صاحبه
الصفحه ٣٤٠ :
الحر ويعتق هذا فيحصل مولى له (١)
٩٠ ـ ما رواه
الشيخ أيضا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد
الصفحه ٣٥٧ : فيها عنوان «كل
مجهول» كما في رواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن موسى عليهالسلام وكما في مرسلة الشيخ في
الصفحه ٣٦٠ :
ثانيا ـ ان الروايات الخاصة الواردة في غير واحد من الأبواب ، وان كانت واردة في
موارد تزاحم الحقوق
الصفحه ٣٦٢ : ، قال المحدث الخبير
الشيخ الحر (قدسسره) في «الفصول المهمة» على ما حكى عنه ، بعد نقل بعض
روايات القرعة
الصفحه ٣٧٠ :
واما الروايات الواردة في هذه القاعدة فهي مختلفة : أكثرها مطلقة خالية عن
تعيين كيفية خاصة للاقتراع
الصفحه ٣٧٧ :
ثمَّ قال : قال الشيخ وهذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها
للرخصة دون تحقيق العمل بها
الصفحه ٤٠٢ : التبليغ حفظا لبعض المصالح.
١٧ ـ ما رواه
في العلل أيضا عن ابى بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٠٣ : أشرنا إليه في الروايات السابقة ، كما انه ليس من
باب التقية في الاحكام وانما هو في الموضوعات فلا ينافي
الصفحه ٤٠٤ : ـ ما رواه
الكليني عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ان مثل ابى طالب مثل أصحاب الكهف أسروا
الصفحه ٤١٢ :
فالروايات
الدالة على ان التقية من الدين ، وان تاركها يعاقب عليه ، وان تركها مثل ترك
الصلاة