الصفحه ٢٣٥ : عليه انه ورد في غير مورد من الروايات الخاصة إشارات لطيفة الى هذا المعنى
لا يبقى معها شك في المسئلة
الصفحه ٢٤١ : الغير دون الثاني ، وذلك لتقييد الفراغ عن الوضوء
بذلك في رواية زرارة حيث قال : «فاذا قمت من الوضوء وفرغت
الصفحه ٢٥٩ : جرت عليه سيرة
العقلاء في أفعالهم واحتجاجاتهم ، وان التعليل الوارد في هذه الرواية ورواية محمد
بن مسلم
الصفحه ٢٦٩ : «الحكمة»
للحكم لا «العلة» له ، حتى يكون مخصصا.
والتحقيق هو
الأول لا لمجرد ظهور التعليل الوارد في الرواية
الصفحه ٢٨٤ : ؛ بل يلزم ذلك من إلغاء حجية اليد ولو ساعة واحدة!.
والى هذا أشار
الإمام عليهالسلام في رواية حفص بن
الصفحه ٣١١ : المزبور (اى الاكتفاء باليد في الشهادة على الملك)
غير قابل لمجيء الرواية به لرجوعه الى جواز التدليس والكذب
الصفحه ٣١٢ : الظن ، لا بيان الحكم المزبور بهذه العبارة أشبه شيء بالتدليس.
والحاصل ان
الاعتماد على الرواية قوي جدا
الصفحه ٣١٣ : اليد له أيضا.
بل يظهر من بعض
الروايات الخاصة الواردة في باب اللقطة أيضا ذلك ، مثل مصححة جميل بن صالح
الصفحه ٣٤٥ : تحف العقول واضح من جهة إرساله. واما في رواية الشيخ في
التهذيب فلكون محمد بن عيسى ـ الظاهر كونه هو محمد
الصفحه ٣٤٧ : :
٢٠ ـ ما رواه
الصدوق في «الفقيه» و «الخصال» عن حريز عن ابى جعفر عليهالسلام قال أول من سوهم عليه مريم
الصفحه ٣٥٨ : ذكرناه عند نقل
روايات الباب عند ذكر هذا الحديث ، أو بغيره.
ثمَّ ان الظاهر
انها لا تختص بأبواب المنازعات
الصفحه ٣٦١ : فيها التشاح أم لا ، بل الروايات العامة التي وقعت
عقيب السؤال عن بعض مسائل التنازع أيضا ظاهرة في ذلك
الصفحه ٣٦٣ : ، بقرينة
شأن ورود رواياتها ، وما ثبت عند العقلاء في أمر القرعة ، ليس كل مشكوك بل ما ليس
طريق إلى إثباته
الصفحه ٣٦٦ : .
واما الروايات
الواردة في القرعة فالسنتها مختلفة : يظهر من بعضها اختصاصها بالإمام عليهالسلام مثل رواية
الصفحه ٣٧٥ : ، مما ورد في روايات مختلفة
، نوع من القرعة ، وانه إذا أشكل على الإنسان أمر يفوضه الى الله تعالى ، ثمَّ