الصفحه ١٧٢ : (٢)
ذكره العلامة
المجلسي في باب «ما يمكن ان يستنبط من الايات والاخبار من متفرقات أصول مسائل
الفقه» وقال في
الصفحه ٢١١ : :
١ ـ البحث عن
مدرك القاعدة.
٢ ـ في أنها
قاعدة واحدة لا قاعدتان.
٣ ـ في انها من
الامارات أو من الأصول
الصفحه ٢١٣ : فإنه لم يكن من دأبهم إيداع جميع القواعد والأصول التي يستند إليها في
استنباط الاحكام في كتبهم بصورة خاصة
الصفحه ٢٧٩ :
الأول ـ في مدرك القاعدة.
«الثاني ـ في انها من الامارات أو الأصول العملية؟
«الثالث ـ في انه بما ذا
الصفحه ٢٩١ : تحت عنوان اجراء أصول الاشتراكية ، ويوما
بالربا ، ويوما بالغش في المعاملة ويوما بالرشاء وبإشكال كثيرة
الصفحه ٢٩٩ :
الاستصحاب ينتفي موضوعها ، و (ح) لا يبقى مجال للإشكال بأنه كيف يقدم الاستصحاب
وهو من الأصول العملية ، على
الصفحه ٣١٨ : ؟
فقوله (ح)
موافق للأصل ؛ بمعناه الأعم من الأصول العملية والظواهر المعتبرة ، والقواعد
الثابتة شرعا ، كما
الصفحه ٣٤٩ : فان أمرها من ناحية الأدلة
الخاصة أو العامة أو الأصول العملية الجارية فيها ظاهر واضح.
والانصاف ان
الصفحه ٣٥٨ : العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشيء من ـ الطرق والأصول الدائرة
بينهم ، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض
الصفحه ٣٦٢ : وجود أمارات أو أصول عملية
، من البراءة والاستصحاب وغيرهما ، فإنه لم يقل به احد.
فلا بد من
تخصيصها
الصفحه ٣٨٦ : التقوى ـ والأمر فيه سهل.
ومن الواضح ان
معناه المصطلح في الفقه والأصول والكلام أخص من معناها اللغوي
الصفحه ٤٢٧ : الجواز في غيره بطريق اولى فتدبر.
٣ ـ وفي
معناهما ما رواه الكليني في «أصول الكافي» عن عبد الله بن عطا
الصفحه ٥٠٣ :
احاديث هذا الباب انه : «قد صرح باسمه عليهالسلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام
الصفحه ٥٠٩ : عامة لا يختص بباب خاص.
وباشتمالها على
الحكم تمتاز عن المسائل الأصولية فإنها لا تشتمل على حكم شرعي بل
الصفحه ٣٠٦ : إطلاقاتها اليه وعدم النظر الى تنزيل نفسها
منزلة العلم.
وما قد يقال من
الفرق بين العلم المأخوذ في الموضوع