الأول ـ كون لا حرج مثبتا للحكم أيضا أي كما انه حاكم على الأحكام الوجودية يكون حاكما على الأحكام العدمية أيضا ، والا لا يعقل تعارضه مع لا ضرر واجتماعه معه في مورد واحد حتى يكون حاكما عليه. وان شئت قلت : ان هذا الشرط يرجع الى منع الصغرى وحاصله عدم إمكان تعارض لا ضرر مع لا حرج.
الثاني ـ ان يكون لا حرج ناظرا الى لا ضرر ، ومعنى النظر ان يكون الحكم في طرف المحكوم مفروض التحقق حتى يكون الحاكم ناظرا الى الحكم الثابت في المحكوم واما لو كان كل منهما في عرض الأخر ولا أولوية لفرض تحقق أحدهما قبل الأخر فلا معنى للحكومة وبالجملة لا وجه لجعل لا حرج حاكما على لا ضرر فلا يمكن علاج التعارض بالحكومة.
كما انه لا يمكن علاجه بتقديم لا ضرر على لا حرج مطلقا من باب ان مورد الضرر أقل من الحرج ـ لا كل ضرري حرجي ولا عكس ـ فان فيه أولا ان أقلية المورد انما توجب الترجيح إذا كان المتعارضان متضادين دائما لا مثل المقام الذي يتوافقان غالبا وثانيا ـ ان الحرج هو المشقة في الجوارح لا في الروح ؛ فقد يكون الشيء ضرريا كالنقص في المال ولا يكون حرجيا ، فقولك كل ضرري حرجي ولا عكس غير صحيح (انتهى).
أقول ـ ولقد أجاد فيما أفاد بقوله ثانيا من ان ملاك الحكومة ـ وهو نظر احد الدليلين الى الآخر والتصرف فيه بأحد أنحائه التي مضى شرحها ـ مفقود في المقام
توضيحه : ان أدلة نفى الضرر ونفى الحرج متساوي الإقدام بالنسبة إلى موضوعاتهما وقد عرفت مما ذكرنا هنا وهناك (في قاعدة لا ضرر) ان لسانهما واحد فلا وجه لحكومة إحداهما على الأخرى ، بل قد عرفت انه لا حكومة لهما على الأدلة المثبتة للأحكام رأسا وانما يقدمان على غيرهما لورود هما مورد الامتنان ولجهات أخر مضى شرحها فلا معنى لتقدم إحداهما على غيرها وحكومتها عليها بل هما متعارضان متكافئان والنسبة بينهما عموم من وجه.
واما القول بأن النسبة بينهما عموم مطلق ـ لان كل أمر ضرري حرجي ولا عكس ـ