الصفحه ٢٨١ : ، وعليه إجماع علماء الفريقين بل
المسلمين جميعا ، بل كافة العقلاء من أرباب المذاهب وغيرهم.
وهذا الحكم على
الصفحه ٢٩٧ : إلى إمضاء هذا البناء ، بنفسها منصرفة عن
مثله ، لا أقل من الشك وهو كاف في اجزاء أصالة الفساد.
والسر
الصفحه ٣٠٧ : الوجداني
بالملكية الظاهرية بحكم اليد أو البينة وسائر الأمارات غير كافية فيها.
فتحصل من جميع
ما ذكرنا عدم
الصفحه ٣١٦ : أيضا غير كاف في إثبات الملك لهم كما هو ظاهر.
والحاصل ان
ملاك حجية اليد وبناء العقلاء مفقود في جميع
الصفحه ٣٣٦ : القرعة مثل ما يلي :
١ ـ ما رواه في
الكافي والتهذيب عن داود بن ابى يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابى عبد
الصفحه ٣٤١ : ـ ما رواه
في الكافي ؛ والفقيه ، والمحاسن ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود
الصفحه ٣٥٦ : كافية في إثباتها وتحكيم أساسها ، فلنرجع الى بيان مفادها وما يستفاد منها
عموما أو خصوصا ، وحدودها
الصفحه ٣٩٦ : الكافي بسنده عن حمد بن مروان
الصفحه ٣٩٨ : وبدونها يكون ناقصا وهي روايات :
٥ ـ ما رواه
الكليني في الكافي بإسناده عن ابى عمر الأعجمي قال : قال لي
الصفحه ٣٩٩ : التقية في مواردها ، وهي روايات :
٩ ـ ما رواه في
الكافي عن حبيب بن بشار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٠٢ :
الكليني في الكافي عن ابى بصير أيضا قال : قال أبو ـ عبد الله عليهالسلام : التقية من دين الله. ثمَّ روى نحو
الصفحه ٤١٦ : دار الأمر بينه وبين ـ المهم ، غير واحد من الاخبار :
منها ما رواه
في «الكافي» عن مسعدة بن صدقة عن ابى
الصفحه ٤١٩ : ـ ما رواه
محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليهالسلام قال انما جعل
الصفحه ٤٢٠ : ـ ما رواه
في «الكافي» عن ابى عمر الأعجمي عن ابى عبد الله ـ عليهالسلام في حديث قال : والتقية في كل شي
الصفحه ٤٢١ : كاف في
ترك التقية فيها لعدم الخوف بعد إمكان الاستناد الى القرآن والسنة الثابتة.
وهكذا ترك
المسح على