الصفحه ٢٧٩ :
الأول ـ في مدرك القاعدة.
«الثاني ـ في انها من الامارات أو الأصول العملية؟
«الثالث ـ في انه بما ذا
الصفحه ٢٩٣ :
ثالثها ـ ان اليد تقدم على الاستصحاب ولو قلنا بأنها من الأصول العلمية ، وان
الاستصحاب حجة من باب
الصفحه ٢٩٩ :
الاستصحاب ينتفي موضوعها ، و (ح) لا يبقى مجال للإشكال بأنه كيف يقدم الاستصحاب
وهو من الأصول العملية ، على
الصفحه ٣١٨ : ؟
فقوله (ح)
موافق للأصل ؛ بمعناه الأعم من الأصول العملية والظواهر المعتبرة ، والقواعد
الثابتة شرعا ، كما
الصفحه ٣٤٩ : فان أمرها من ناحية الأدلة
الخاصة أو العامة أو الأصول العملية الجارية فيها ظاهر واضح.
والانصاف ان
الصفحه ٣٥٨ : العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشيء من ـ الطرق والأصول الدائرة
بينهم ، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض
الصفحه ٣٦٢ : وجود أمارات أو أصول عملية
، من البراءة والاستصحاب وغيرهما ، فإنه لم يقل به احد.
فلا بد من
تخصيصها
الصفحه ٣٨٦ : التقوى ـ والأمر فيه سهل.
ومن الواضح ان
معناه المصطلح في الفقه والأصول والكلام أخص من معناها اللغوي
الصفحه ٥٠٣ :
احاديث هذا الباب انه : «قد صرح باسمه عليهالسلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام
الصفحه ٥٠٩ : عامة لا يختص بباب خاص.
وباشتمالها على
الحكم تمتاز عن المسائل الأصولية فإنها لا تشتمل على حكم شرعي بل
الصفحه ٤٣ : ومنع فضل
الماء (بناء على القول بوروده في ذيلها أيضا على ما سيأتي شرحه) وحينئذ لا يجوز
لنا الأخذ بما
الصفحه ٥١ : خلاف في ذلك بين
القائلين بوجوب البذل كما عرفت شرحه عند نقل الأحاديث رعاية لمصالح جمع من ذوي
الحاجة من
الصفحه ١٧٣ : العنوان
الا انها مشتملة على معناه وهو نفى الضيق وإثبات التوسعة في أحكام الدين ، كما
سيأتي شرحه في باب معنى
الصفحه ٣٥٩ : الأمارات الشرعية والعقلائية ، الا ان فيها نوعا من الكاشفية (كما يظهر
من اخبارها وسيأتي شرحه ان شاء الله
الصفحه ٣٩٢ : إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً