الصفحه ٢٤٤ : القيد موجودا ـ وهو
موارد الدخول في الغير ـ لا غير. غاية ما في الباب ان هذا ليس من جهة قيام الدليل
على
الصفحه ٢٤٦ : المستقبلة ، بل
من باب انهما مما يكثر الابتلاء بهما ؛ وان الشك في حال الهوى أو النهوض نادر ،
فإنه يحصل عادة
الصفحه ٤٠ : على الاولى سبيل (رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب إحياء
الموات ، وبمضمونه رواية أخرى عن الشيخ
الصفحه ٤٨ : التشكيك من غير
واحد من محققي الأصحاب في هذا الظهور واحتمل كونه من باب الجمع في الرواية ، وأول
من فتح باب
الصفحه ١٠٣ : كليهما فكما ان تصرفه في داره
بحفر البئر يكون ضرريا فكذلك ترك تصرفه فالحكم هنا هو الحكم في باب تعارض
الصفحه ٣٣٨ : باب عقده تحت عنوان النذر في كتاب العتق.
ومن الجدير
بالذكر انه ليس في مورد الروايتين واقع مجهول يراد
الصفحه ٣٧١ : ء بالمأثور الوارد في بعض احاديث الباب ؛ أو مطلق الدعاء كما يظهر من بعضها الأخر ،
فقد عرفت انه لا دليل على
الصفحه ٣٧٣ : بها
انما هو من باب انه احد الأطراف المخير فيها لا من باب انه استخرج بالقرعة.
ان
قلت : ان ظاهر
إطلاق
الصفحه ٤٢٠ : سيرة القوم وطريقتهم فيها.
__________________
(١) الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف
الصفحه ٢١٩ : شيء (رواه في الوسائل في أبواب الطواف) (١).
٧ ـ وما رواه عن منصور بن حازم في ذاك
الباب بعينه قال
الصفحه ٢٣٠ : العمل فقط ، فالمجعول أولا وبالذات هو هذه القاعدة ،
الا أن الأدلة الخاصة الواردة في باب إجزاء الصلاة تنزل
الصفحه ٢٠٥ : يكون في هذا مفسدة ؛ كما ورد في باب عدم صحة التمام
في مواطن القصر من التعليل بأنه رد لتصدق الله على
الصفحه ٣٣٧ :
بالقضاء.
الى غير ذلك من
الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب القضاء من المجلد
الصفحه ٥١٦ :
ببعضها ، وقد وقع ذلك في باب القصر والإتمام ، والجهر والإخفات ، فإن القصر
أو الجهر والإخفات مع
الصفحه ٣٣ : سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان
فاقلعها واضرب بها وجهة (رواه فيمن لا يحضره الفقيه في باب حكم الحريم)
وهذه