الصفحه ٣٧٢ :
الأمر الخامس
هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
قد وقع البحث
في ان إجرائها في مواردها واجبة
الصفحه ١١٤ :
أولها ـ الاعتقاد الجميل في حقه وترك سوء الظن به بان لا يضمر المسلم لأخيه ما
يزري به ويشينه
الصفحه ١٠٧ : .
التنبيه الثاني عشر
هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر أم لا؟
الحق انه لا
فرق في جريان هذه القاعدة بين تحقق
الصفحه ٢١٨ : من العمومات :
١ ـ ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه
محمد بن مسلم قال
: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٥٤٨ :
وان أبيت عن
ذلك لم يبعد القول بان ظهور الكل في الجمع من ناحية الإجزاء أقوى من ظهوره في جمع
الصفحه ٣٢٥ :
الأول ـ في مدارك مشروعية القرعة
ويدل عليها
أمور :
أولها ـ آيات من الكتاب العزيز :
منها
الصفحه ٣٧٩ : الباقية في الاجزاء الاتية بعون الله الملك العلام وكان الفراغ
منه ليلة الخميس الثاني عشر من شوال المكرم سنة
الصفحه ٣٥٢ :
و «الخاصة» الواردة في قضايا معينة معلومة ، يستأنس منها لإثباتها
إجمالا ، وقد ذكرنا منها عشر طوائف
الصفحه ٥١٨ : عشرة اجزاء وفي حق الجاهل خمسة أجزاء فقط ، وهذا هو التفرقة بين العالم
والجاهل في الأحكام الواقعية وهو
الصفحه ٤١ :
الكبائر (ورواه في الوسائل عنه في الباب ٨ من أبواب الوصية) والظاهر منها ـ
بقرينة سائر الروايات
الصفحه ١٣ : أصحابنا قد أتوا بما لم يأت به الآخرون ، من كتب
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من
الصفحه ٢٣٩ :
مثلا لا شك في
كون البينة من أوضح الامارات وأتمها دليلا وسعة ، ولكن هل يمكن الأخذ بجميع
لوازمها
الصفحه ٤٤٧ : الأعجمي بل لم يعرف اسمه وكأنه لا
رواية للرجل إلا في هذا الباب فقط.
٢ ـ ما رواه في
الكافي أيضا بسند صحيح
الصفحه ٢٤١ :
«المضي» أو «التجاوز» الواردتين في بعض احاديث الباب ، عنده.
الثالث ـ التفصيل بين موارد جريان
الصفحه ٢٦٥ : ان رجوع ضمير «غيره» الى الوضوء ، مع قطع النظر عن سائر أخبار الباب
والإجماع المدعى عليه في المسألة