الصفحه ٣٧٤ : الحق
كما ورد في روايات الباب
فإذا أجريت في
تعيين ميراث الخنثى مثلا فوقعت على سهم المذكر أو الأنثى
الصفحه ٥٧ : فالظاهر انه بملاحظة كونه من باب المفاعلة ، ولكنه قياس في غير
محله لعدم استعماله في شيء من الموارد التي
الصفحه ١٢١ : الأعظم العلامة الأنصاري (قده) الى فحوى ما ورد في باب
اليد في رواية «حفص بن غياث» من انه «لو لا ذلك لما
الصفحه ٢١٣ : دخلت في غيره فشكك ليس
بشيء (رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة الحديث الأول
الصفحه ٢٢٠ :
والطواف ـ مع قطع النظر عن العمومات ـ يوجب الاطمئنان على عدم اختصاص الحكم
بباب دون باب وجريان
الصفحه ٢٣٨ :
والمعاصرين في باب الامارات وانه تثبت بها جميع ذلك.
مثلا إذا شك
بعد الفراغ عن الظهر في صحتها من جهة الشك في
الصفحه ٣٦٥ : وتعالى ، العالم بخفيات الأمور اللطيف
بعبادة. ولقد جربنا هذا الأمر في باب الاستخارة ؛ التي هي من القرعة
الصفحه ٢٠ : فيها عن حجية أدلة كثيرة وجواز الاستناد إليها في كشف
الأحكام الشرعية ويسمى «باب الامارات والأدلة
الصفحه ٥٥ :
وعن «المصباح»
انه فعل المكروه بأحد والنقص في الأعيان.
وذكر الراغب في
«مفرداته» انه سوء الحال
الصفحه ٧١ :
الكثيرة الموجودة في نفس روايات الباب تشرف الفقيه على القطع بعدم شمولها
لها ، وفتاوى الأصحاب أيضا
الصفحه ٧٣ : ولكن ليس كذلك.
وثالثا ـ الظاهر ان حكمه صلىاللهعليهوآله في قضية سمرة كان من باب القضاء وكان المقام
الصفحه ٨١ : ، وببيان آخر أدلة وجوب هذه الأمور دالة بالالتزام على وجود ملاكاتها
حتى في موارد الضرر ، وأدلة نفى الضرر
الصفحه ١٢٩ : باب للزوم إحراز عنوان العمل المشترك بين الصحيح
والفاسد في الحكم عليه بالصحة عند الشك بمقتضى هذه
الصفحه ١٤٨ :
لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلا عن ذلك الغير
، فإنه لا يصح ترتيب اثر
الصفحه ١٨٢ :
ولذا قال الشيخ
الحر العاملي «قدس الله سره الشريف» في كتابه المسمى ب «الفصول المهمة» بعد ذكر
طائفة