الصفحه ١٢٦ : الاختلاف الشديد بينهم
في أحكام العبادات والمعاملات ، لا سيما مع ملاحظة ان هذه القاعدة تعم المخالفين
أيضا
الصفحه ١٢٧ : وسيأتي الإشكال في جريان
__________________
(١) الحديث ٧ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة
الصفحه ١٤٠ : مناف لما ورد في باب قاعدة الفراغ من التعليل بالاذكرية حين الفعل
حيث ان وروده في ذاك الباب لا يوجب
الصفحه ٣٣١ : مبيح ، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم
المبيح. (٢)
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب
الصفحه ٤٦١ : خصوص رواية مسعدة بن صدقة أو إطلاقات
الباب وعموماتها.
فاذن لا يبقى
شك في عمومية الحكم للكفار وظلمة
الصفحه ٤٦٩ :
فيه وهو جواز الإفطار من باب التقية ، واما إجزائه عن القضاء فهو ما ليس
بصدد بيانه ، ولو فرض له
الصفحه ٥٣ : في غير محله لعدم المانع من ذلك أصلا ، وهل ترى مانعا من جعل
حفظ النفوس حكمة في باب القصاص والديات
الصفحه ١٣٠ : وما يؤول
إليه كما عرفت انه لا وجه لتخصيصه بباب دون باب
ثمَّ اعلم ان
في المسألة أقوالا أخر عدى ما
الصفحه ٤١٨ :
على كثير من الناس ، لا سيما من الذين يكون كلامهم وفعلهم مما يستند اليه
الناس في أعمالهم ، فالتقية
الصفحه ٤١٩ : جعل دم
الأخر هدرا ؛ ولا يجوز في حكمة الحكيم هذا.
وقد صرح به في
غير واحد من احاديث الباب :
منها
الصفحه ٣٥ : ، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا
يزيده شرا قال وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (أخرجه في الوسائل في الباب
الصفحه ٢٩٢ : اليه ، وهذا نظير تقديم
الأظهر على الظاهر في باب الألفاظ.
فإذن لا نحتاج
الى ما ذكره شيخنا العلامة
الصفحه ٣٥١ : أيضا عن إرشاد المفيد (قدسسره) في باب غزوة ذات السلاسل من انه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرع بين أصحاب
الصفحه ٣٦٨ :
روات أحاديثهم ، فالقرعة في هذه المقامات تكون كإقامة البينة والإحلاف لا
يعتبر الا عند من بيده أمر
الصفحه ٤٢٣ : ذلك من مختصات الامام عليهالسلام ممنوع أيضا.
فإن الحكم عام
لكل احد بعد وضوح مأخذ هذه الاحكام في