البحث في القواعد الفقهيّة
٤٦٩/٦١ الصفحه ١٩ : السبق (من سبق الى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به)
٢٠ ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم).
٢١
الصفحه ٣٤ :
الإسلام» بعد قوله ولا ضرار. وليكن هذا على ذكر منك.
٥ ـ ما رواه في الكافي
عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله
الصفحه ٣٥ : كتاب «احياء الموات» ولنا في تأييد مختار الشيخ قدسسره وتضعيف ما ذهب اليه المشهور كلام يأتي.
وفي معنى
الصفحه ٣٧ :
٩ ـ ما رواه الشيخ
في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) : في رجل شهد
الصفحه ٤١ : وعلى
الحكم الوضعي.
١٦ ـ ما رواه الصدوق
في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
في
الصفحه ٥٢ : مواضع أخر ؛ في مورد
الاحتكار والأكل في المخمصة وأمثالهما.
ولا مانع من
القول بوجوب بذل فضل الماء هنا
الصفحه ٥٥ : اللغات اتكالا على وضوحها ،
فاللازم علينا الرجوع الى ما ارتكز في أذهاننا وأذهان أهل العرف من معناها
الصفحه ٦٠ :
أما
المعنى الرابع فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالته
، فإنه
الصفحه ٦٧ :
بل الذي يحتاج اليه هو نفى إضرار بعض المكلفين ببعض كذلك ، مثل ما في قضية
سمرة
ومنها ـ قوله في
الصفحه ٧٤ : تستنبط
منها ، ومغزاها ورفع ما يورد عليها من الإيرادات ؛ فنذكرها ونذكر ما عندنا فيها
ثمَّ نعقبها بما
الصفحه ٧٦ : الاحكام كلها أو جلها ضررية بنظر العرف والعقلاء ، فإن
أشباهها أو ما يقرب منها متداولة معروفة بينهم ؛ يحكمون
الصفحه ٨٩ : بيت المال أو من مال غيره.
ويدفعه ان ما
يلزم منه ليس فقها جديدا وما يكون فقها جديد الا يلزم منه ، اما
الصفحه ٩٠ :
ويؤيده ما
أفاده انهم استدلوا بهذه الروايات في باب وجوب نفقة الزوجة ولم يستشكلوا عليها
بمخالفتها
الصفحه ١٠٢ :
وكذلك ما يصدر منه عبثا مع العلم بتضرر غيره منه ضررا معتدا به ، لا دليل
على جوازها أصلا فإنها
الصفحه ١٠٤ : الضرر بعد كون النفي هنا أعم من
الدفع والرفع.
وثانيا ـ ان ما افاده من عدم شمول لا ضرر للضرر الناشي من