وهذه القاعدة أيضا من أشهر القواعد الفقهية المتداولة بينهم ، يتمسك بها في جل أبواب الفقه أو كلها وقد عنونها كثير منهم بعنوان «أصالة الصحة في فعل الغير» وظاهره عدم جواز تمسك المكلف بها لإثبات صحة أفعال نفسه عند الشك فيها ، بل صرح بعضهم ـ كالمحقق النائيني ـ باختصاصها بفعل الغير وان المتبع في أفعال شخص المكلف هو «قاعدة الفراغ ، لا غير ؛ وستعرف في «المقام الثالث» إنشاء الله عدم صحة هذه الدعوى ولزوم تعميم القاعدة لأفعال المكلف نفسه ، ولذا نجعل عنوان بحثنا «أصالة الصحة في الأفعال الصادرة من الغير أو من النفس» وان كان بعض الأدلة يختص بالقسم الأول منه
كما ان تقييد عنوان البحث بقيد «أفعال المسلم» كما يتراءى من بعض بلا وجه ولذا أسقطناه منه.
ثمَّ اعلم ان هنا ابحاثا تقع في مقامات :
المقام الأول في مدرك القاعدة
واستدل لها بالأدلة الأربعة ولكن عمدتها ـ كما ستعرف ـ هو الإجماع العملي والسيرة المستمرة المتداولة بين العقلاء والاستقراء ، ولذا لم يتعرض غير واحد من الاعلام لما استدل له من الكتاب والسنة ، لعدم دلالتهما عليها. ولكن لما كان في ذكرها بعض الفوائد نشير إليها على سبيل الاجمال والاختصار ، وقبل البحث عنها لا بد لنا من تقديم أمر ينفعنا في تحقيق حال تلك الأدلة وهو :
ان حمل فعل الغير على الصحة يتصور له معان ثلث