الصفحه ٥٠١ :
وهو القائم من بعدي (١).
ونقل الروات له
واحدا بعد واحد شاهد على جواز التسمية في الجملة
الصفحه ٥٤٠ :
مطلقا حتى في ظرف التعذر ولازمه عدم الفائدة في فعل الباقي وهو واضح.
مدركها واسنادها
استدل
الصفحه ٤٩٣ : إلا
ترك التقية الموجب لإلقاء الغير في التهلكة؟
٣ ـ ما رواه
إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٩ :
هذا
ملخص ما أفاده
العلامة الأصفهاني في كلام طويل له في رسالته المعمولة في المسألة ، ولكن الإنصاف
الصفحه ٢٠٤ : ، لا
في كل واحد واحد من مصاديقه وجزئياته. فلو انكشف بعد بيع المكره انه كان مشتملا
على منافع كثيرة له لم
الصفحه ٢٦٤ : ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت
من الوضوء وفرغت منه ، وصرت في حال أخرى في ـ الصلاة أو في
الصفحه ٨٧ : ، فهو
منفي في الشريعة بجميع آثاره التكليفية والوضعية ، ولا ينتفي إلا بثبوت الغرامة له
عليه فتأمل
الصفحه ١٣٥ : يكاد يصدق إلا إذا كان فاعله قاصدا له.
ولكن هنا أمر
يجب التنبيه عليه وهو ان القوم قد افرطوا في باب
الصفحه ٣٧٤ : العمل بها من غير فرق بين ما
له واقع ثابت أو غيره وان كان في الأول أظهر نظرا الى ان ما يستخرج منها هو
الصفحه ٤٦٧ : على ابى العباس بالحيرة فقال : يا أبا ـ
عبد الله عليهالسلام ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذلك الى
الصفحه ٥٨ : الأنصاري بغير
اذنه موجب للضرر (وان كان له حق العبور في الجملة) فنفى الضرر هنا بمعنى نفى ذلك
الحكم الوضعي أو
الصفحه ٣٦٥ : امارة على الواقع ؛ اما دائما أو غالبا ولا مانع منه عقلا إذا انحصر
الطريق فيها وفوض الأمر الى الله تبارك
الصفحه ٤٤ :
رواية زرارة الواردة في قضية سمرة بن جندب ، ورواية عقبة الواردة في قضاء رسول
الله في منع فضل الماء فراجع
الصفحه ٢٤٩ : السجود باق قبل الدخول في ركوع الركعة الآتية فاسد لأنه محل له في حال السهو
والنسيان ولذا لا يجوز تأخيره
الصفحه ٣١٤ : .
فحاصل الرواية
ان يده على الأموال التي في حيطة سلطانه حجة له عند الشك ، الا ان يكون هناك ما
يسقطه عن