الصفحه ٢١٨ : من العمومات :
١ ـ ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه
محمد بن مسلم قال
: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٩ : (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته
الماء في غير هذا
الصفحه ١٧٨ : اللهُ لَهُ)(٤) فان الحرج في هذه الموارد استعمل بمعنى الإثم
الثالث «الكلفة» كقوله تعالى (وَما جَعَلَ
الصفحه ٢٥٠ : انمحاء صورتها (كما مثل له).
ولكن غير خفي
ان هذا أيضا راجع الى المحل الشرعي ، فإن المعتبر شرعا في القرا
الصفحه ٤٠٣ : إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) (الاية). يا سفيان من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة ـ العليا
من
الصفحه ٣٩٢ : نفس الآية من
غير واحد من القراء.
ومنها قوله
تعالى في سورة النحل : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ
الصفحه ٢٤٨ : أو
غيرها ؛ فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه» (١) فالظاهر انه ليس
الصفحه ٢٤٦ : » (١) فان المدار فيها الأجزاء الأصلية لا مقدماتها.
ولكن تعارضها
رواية أخرى له عن ابى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٧٣ : بل بيد الشارع المقدس ، وليس للنبي تشريع في قبال تشريع
الله حتى يكون هناك تشريعان في الأحكام الكلية
الصفحه ٢٠٥ : يكون في هذا مفسدة ؛ كما ورد في باب عدم صحة التمام
في مواطن القصر من التعليل بأنه رد لتصدق الله على
الصفحه ١٦ : عدم التعدي عن طورهم في
سرد جميع هذه المباحث ، اقتداء محمودا للسف الصالح رضوان الله عليهم فكأنهم نسوا
الصفحه ٢٩ :
قال الله تعالى
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)(١) نهى سبحانه عن
الصفحه ٤٣٦ : يخافون في الله لومة لائم ثمَّ قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم
الايمان المغلظة والمواثيق المؤكدة
الصفحه ٢٦٥ : دلالتها تأمل
لأنها غير
ناظرة إلى صورة الشك في بعض اجزاء الوضوء بعد انتقاله الى جزء آخر
واستدل له
الصفحه ١٦٦ : في قلبك شيء فقل هكذا ، يعنى : افرج الماء بيدك ثمَّ توضأ ، فإن الدين ليس
بمضيق ؛ فان الله يقول (ما