ونحوهما غيرهما.
ولكن في مفتاح الكرامة :
«وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الأوّل واحتمل الأستاذ الثاني قال : فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلّا ان الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي».
وفيه أيضا :
«وفي مجمع البرهان : المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلّا انه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر». (١)
وظاهر ما حكاه في عبارته الأولى عن استاذه كاشف الغطاء من النسبة إلى مذاق الأصحاب توهم كون المسألة إجماعية ولكن ليعلم أن المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن المعصومين عليهمالسلام ولم تذكر في الكتب المعدّة لنقلها كالمقنعة والنهاية ولم أجدها بهذه العبارة في الكتب قبل الشرائع.
نعم في الغنية كلام يقرب منها قال :
«فصل في الردّة : متى أظهر المرء الكفر بالله أو برسوله أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه كوجوب الصلاة او الزكاة او ما يجري مجرى ذلك بعد إظهار التصديق به كان مرتدّا». (٢)
فقوله : «الجحد بما يعم فرضه والعلم به» يقرب من إنكار الضروري.
وبالجملة فليس كون إنكار الضروري موجبا للكفر بنفسه مذكورا في كتب القدماء من
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٢ ، ص ٣٨.
(٢) الغنية ، ص ٣٨٠.