وأما اختلاط التراب بمثل التين ونحوه فالظاهر عدم كونه من هذا القبيل.
وبالجملة اللازم أن يكون الخليط مستهلكا بحيث لا يراه العرف ويراه معدوما أو يكون إطلاق كلام الشارع منصرفا إلى ماله خلط وإلّا فيضر الخلط.
وأما قوله : «هذا النحو من المسامحة موجب لاندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون إطلاق العرف أساميها عليها اطلاقا حقيقيا».
ففيه ان في هذا الكلام نحو تهافت ، إذ مع فرض المسامحة يكون الإطلاق بنحو من المسامحة والتجوز فكيف يكون إطلاقا حقيقيا فتدبر. هذا ما يرتبط بالمسألة الأولى.
في فرض اختلاف الموازين ما هو التكليف؟
المسألة الثانية : بعد ما اتفق أصحابنا وأكثر أهل الخلاف على كون التقديرات الشرعية مبنية على التحقيق لا التقريب فاذا فرض إختلاف الموازين فما هو التكليف؟ والمسألة خلافية فينا أيضا.
فالشيخ في الخلاف قال بعدم الوجوب ، وحكم آخرون ومنهم صاحب الجواهر بالوجوب.
قال في الجواهر ما حاصله :
«لاغتفار ذلك في المعاملة فكذا هنا ، ولصدق بلوغ النصاب بذلك ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع لعدم إمكان تحققه فلا إشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم بخلاف الباقي وليس إلّا لحصول الصدق بذلك ، وهذا الملاك يوجد في صورة العلم بخلاف الباقي أيضا. ودعوى الفرق بصحة السلب أيضا في هذه الصورة دون الأوّل يدفعها منع صحة السلب بنحو الإطلاق بل مقيدا بخلاف الإثبات إذ يكفي فيه فرد ما. وتحقيق ذلك أن التقدير ينصرف إلى الأفراد المتوسطة والمدار الصدق العرفي وهو متحقق في أقل أفراد الوسط. ويمكن تأييده بعد الاحتياط بإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في الذهب ، خرج منه الناقص عن العشرين في جميع الموازين ويبقى ما عداه». (١)
__________________
(١) الجواهر ، ج ١٥ ، ص ١٧٣.