ذلك قيام قيد آخر كالجريان والمطرية مثلا مقامها ، وعلى هذا ففي ما نحن فيه تدل الآية على أن حيثية الخبرية ليست تمام الموضوع في وجوب التبين وإلّا لكان التقييد بالفسق لغوا وحينئذ فيمكن أن ينوب مناب هذا القيد قيد آخر ككون المخبر به من الموضوعات او خصوص الارتداد ولا ينفي ذلك مفهوم الآية ، فان المفهوم إنما يقتضي فقط عدم كون حيثية الخبرية تمام الموضوع في وجوب التبين.
وعلى هذا فالآية تكفي لإثبات الحجية فيما إذا لم تحتمل نيابة قيد آخر كما في خبر العادل في الأحكام. (١)
الفائدة الرابعة :
أقسام الخبر المتواتر
«محل البحث مشروعية الحبس إجمالا ، وقد تعرض الأستاذ ـ دام ظلّه ـ لروايات الباب ولمعنى التواتر وأقسامه وادّعى تواترها إجمالا.»
واعلم : أنّ الخبر المتواتر ـ أعني ما بلغ كثرة الطرق والمخبرين فيه حدّا يوجب العلم بصدوره ـ على ثلاثة أقسام :
الأوّل : المتواتر لفظا. ويراد بذلك أن المخبرين بأجمعهم رووا واقعة واحدة ومعنى واحدا بلفظ واحد.
الثاني : المتواتر معنى. بمعنى أنّهم بأجمعهم حكوا واقعة واحدة وقعت في وقت خاص ولكن بألفاظ مختلفة ، فيكون الجميع أو غير واحد منهم ناقلا بالمعنى والمضمون. نظير ما وقع في نقل قصة الغدير ونصب أمير المؤمنين عليهالسلام فيه.
الثالث : المتواتر إجمالا. بمعنى أن كلّ واحد من المخبرين حكى واقعة خاصّة غير ما حكاه الآخرون ، ولعلّ كلّ واحد منهم حكى واقعة خاصة عن إمام خاص ، ولكن كثرة الوقائع المنقولة توجب العلم بصدق بعضها لا محالة بحيث لا يحتمل كذب الجميع ، كما في المقام. فإن كلّ
__________________
(١) نهاية الأصول ، ص ٤٩٧.