قائمة الکتاب
الجزء الاول : المسائل الاصولية
(وهو يشتمل على مقدمة وعشرة فصول)
الفصل الاوّل : الاوامر
الفصل الثاني : النواهي
الفصل الثالث : المفاهيم
الفصل الرابع : العموم والخصوص
نقد ما في التمسك
١٥٧الفصل الخامس : الاطلاق والتقييد
الفصل السادس : القطع
الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي
الفصل الثامن : الظن وأحكامه
الفصل التاسع : البرائة
الفصل العاشر : الاستصحاب
الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
(وهو يشتمل على سبعة فصول)
الفصل الاول : امور هامة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الاعانة على الاثم
الفصل الثاني : قاعدة اليد
الفصل الثالث : أصالة الصحة
الفصل الرابع : قاعدة الجبّ
الفصل الخامس : ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
الفروع
الفصل السادس : حجية البينة والعدل الواحد والشياع
الفصل السابع : موجبات الكفر والارتداد
البحث
البحث في مجمع الفوائد
إعدادات
مجمع الفوائد

مجمع الفوائد
تحمیل
بتحقق شرط النذر في المستقبل يجب عقلا حفظ المال للوفاء به في محله فيمنع هذا عن تعلق الزكاة به فتأمل. ولا يخفى أن التقريب الأوّل يجري مع العلم بتحقق الشرط والشك فيه وأما الثاني فلا يجري في صورة الشك فافهم.
فإن قلت : في الموقت بعد الحول والمشروط بشرط كذلك يمكن الالتزام ببطلان النذر إذا كان المنذور التصدق بجميع المال لعدم رجحانه حين العمل لتعلقه بحق الغير.
قلت : إنما يكون متعلقا بحق الغير إذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزكاة ولكن النذر رافع للتمكن من التصرف الذي هو من شرائطه.
فإن قلت : نعم هذا صحيح لو قدم دليل النذر واما لو قدم دليل الزكاة ارتفع شرط النذر أعني رجحان المتعلق.
قلت : الجمع بين الدليلين يقتضي الأخذ بالسابق منهما ويكون هذا واردا على الآخر رافعا لموضوعه فتدبر.
نقد ما في المستمسك
هذا وفي المستمسك عبّر عن الورود في المقام بالتخصص.
وفيه أنه خلاف الاصطلاح فان التخصص عبارة عن خروج فرد بالذات عن موضوع الحكم فلو قال المولى : «أكرم العلماء» يكون زيد الجاهل خارجا بالذات عن العلماء ولا يكون خروجه متوقفا على ورود دليل وحكم فالفرد الجاهل خارج عن عنوان العلماء تخصصا ، كان هنا حكم في المقام أم لا. واما الورود فهو عبارة عن كون أحد الدليلين بشموله رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة كما في المقام فإن دليل النذر بعد شموله يرفع التمكن من التصرف الذي هو موضوع الزكاة وكذا العكس فالورود يشترك مع الحكومة في كون رفع الموضوع بعناية الدليل الآخر غاية الأمر أن رفعه في الورود بنحو الحقيقة وفي الحكومة بنحو التعبّد فتدبر.
فإن قلت : شمول كل من دليلي النذر والزكاة في المقام دوري فكيف المخلص؟ بيان ذلك أن شمول دليل النذر متوقف على رجحان المتعلق في ظرف العمل ، ورجحانه في المقام متوقف