من عدم الدليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما مرّ ومن أن البناء على ذلك يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع عدم رضايته بها بنحو يستكشف منه إيجاب الفحص او الاحتياط وقد مرّ الإشكال في ذلك وإن كان الأحوط ذلك لما يستفاد من رواية زيد الصائغ كما يأتي بيانه ولأنّ في تركه إضاعة كثير من أموال الفقراء مما ينافي مع حساب الله ـ سبحانه ـ للفقراء وجعل ما يكفيهم في أموال الأغنياء ، وللسيرة المستمرة على الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة والخمس والاستطاعة للحج ونحوها ، وإن أمكن الإشكال في الأخير بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومين عليهمالسلام فتدبر.
محل البحث يكون من الشبهات الموضوعية
والمبحوث عنه هنا مسألتان :
الأولى : ما إذا شك في بلوغ الخالص في البين نصابا.
الثانية : ما إذا علم بكونه بمقدار النصاب إجمالا وشك في كونه بمقدار النصاب الأوّل او الثاني مثلا ولا يخفى أن الأصل في الأولى البراءة وأن الثانية من موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين وحكمه أيضا البراءة في الزائد على المتيقن ، فالمسألتان من باب واحد فكلاهما من باب الشك في التكليف وحكمه البراءة. والفحص إن لزم في الشبهات الموضوعية يلزم في كلتيهما وان لم يلزم لم يلزم في واحد منهما ، فلا وجه للتفكيك بينهما في الحكم ... (١)
نقد كلام الشيخ في الرسائل
وفي الرسائل في مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية أشار إلى المسألتين وقال :
«الفرق بين المسألتين مفقود إلّا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به. وفيه أن العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا الا ترى انه لو علم بالدين وشك في قدره لم يوجب
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٣٢٠.